____________________
وفي صحة هذا الخبر تأمل، لأنا ما رأيناه مسندا من طرقنا، نعم هو مشهور.
وفي معناه أيضا تأمل.
وقيل في الطهارة فقط دون باقي أحكام الاسلام، للحرج والضيق، ولأصل الطهارة، وإن سبب النجاسة هو الكفر وليس هنا.
وفيه أيضا تأمل، لعدم العلم بكون مثل هذا المقدار من الحرج موجبا للحكم بالطهارة، وكونها تابعة للآباء، أخرجها عن الأصل فيستصحب حتى يعلم زوالها ومنها النجاسة.
وقد يقال، الحكم بالطهارة غير بعيد، للأصل، وعدم ظهور دليل خلافه، لأن التابعية للأبوين حال وجودهما معهما (1) في النجاسة غير ظاهرة، إذ أسبابها منحصرة، وليس هنا محتمل غير الكفر، وهو معدوم: لأنه اعتقاد خاص، لا عدم الاسلام عما من شأنه ذلك، وهو ظاهر.
ولو سلم ذلك - لاجماع لو كان - لا يلزم وجودها بعد مفارقتهما مع السابي المسلم. ولا استصحاب، لعدم بقاء محل الحكم إلى الزمان الثاني. ودليله وهو الكون معهما والاجماع.
فكأنه لذلك حكم بالطهارة أكثر الأصحاب، بل يمكن أن يكون اجماعيا، وأن توهم من ظاهر بعض العبارات الخلاف فيه، والحاصل أن الحكم بنجاسة المسبي مشكل جدا لكثرة أدلة الطهارة، وأما باقي الأحكام ففيه تأمل، فتأمل.
وفي معناه أيضا تأمل.
وقيل في الطهارة فقط دون باقي أحكام الاسلام، للحرج والضيق، ولأصل الطهارة، وإن سبب النجاسة هو الكفر وليس هنا.
وفيه أيضا تأمل، لعدم العلم بكون مثل هذا المقدار من الحرج موجبا للحكم بالطهارة، وكونها تابعة للآباء، أخرجها عن الأصل فيستصحب حتى يعلم زوالها ومنها النجاسة.
وقد يقال، الحكم بالطهارة غير بعيد، للأصل، وعدم ظهور دليل خلافه، لأن التابعية للأبوين حال وجودهما معهما (1) في النجاسة غير ظاهرة، إذ أسبابها منحصرة، وليس هنا محتمل غير الكفر، وهو معدوم: لأنه اعتقاد خاص، لا عدم الاسلام عما من شأنه ذلك، وهو ظاهر.
ولو سلم ذلك - لاجماع لو كان - لا يلزم وجودها بعد مفارقتهما مع السابي المسلم. ولا استصحاب، لعدم بقاء محل الحكم إلى الزمان الثاني. ودليله وهو الكون معهما والاجماع.
فكأنه لذلك حكم بالطهارة أكثر الأصحاب، بل يمكن أن يكون اجماعيا، وأن توهم من ظاهر بعض العبارات الخلاف فيه، والحاصل أن الحكم بنجاسة المسبي مشكل جدا لكثرة أدلة الطهارة، وأما باقي الأحكام ففيه تأمل، فتأمل.