____________________
الحجر الأسود (1).
وهذه قد تقدمت وتدل على وقوع جميع الطواف في الحجر فيجب استينافه رأسا.
وروي في الفقيه عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت مني؟ فكتب عليه السلام: تعيد (2).
يمكن أن يكون المراد إعادة ذلك الشوط لا كل الطواف ولا مع ما بعده، بقرينة ما تقدم، وإن القصور في النصف الأخير لا يوجب ذلك، وما رأيت غير هذه الروايات.
فقول الدروس: ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستيناف روايتان. ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع، كفاه اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر (3).
إن كان مراده بالرواية على الاستيناف، هذه الرواية فغير جيد لما مر ولقوله ويمكن الخ ولأن هذه الرواية غير صحيحة، وما تقدم صحيحة. وإن كان رواية معاوية فكذلك إذ هي ظاهرة في وقوع الطواف بتمامه أو الشوط الأول في الحجر.
وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الأولة وعدم اعتبار تجاوز النصف، لظاهرها، وعدم الضرر بالفصل بالشوط الفاسد بين الأشواط. فإذا كان الثاني في الحجر مثلا يصير الثالث ثانيا وهكذا ويبقى واحد في الأخير.
ففيه اشعار بعدم الاعتداد بقصد كون الشوط والركعة في محله فافهم.
وهذه قد تقدمت وتدل على وقوع جميع الطواف في الحجر فيجب استينافه رأسا.
وروي في الفقيه عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت مني؟ فكتب عليه السلام: تعيد (2).
يمكن أن يكون المراد إعادة ذلك الشوط لا كل الطواف ولا مع ما بعده، بقرينة ما تقدم، وإن القصور في النصف الأخير لا يوجب ذلك، وما رأيت غير هذه الروايات.
فقول الدروس: ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستيناف روايتان. ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع، كفاه اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر (3).
إن كان مراده بالرواية على الاستيناف، هذه الرواية فغير جيد لما مر ولقوله ويمكن الخ ولأن هذه الرواية غير صحيحة، وما تقدم صحيحة. وإن كان رواية معاوية فكذلك إذ هي ظاهرة في وقوع الطواف بتمامه أو الشوط الأول في الحجر.
وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الأولة وعدم اعتبار تجاوز النصف، لظاهرها، وعدم الضرر بالفصل بالشوط الفاسد بين الأشواط. فإذا كان الثاني في الحجر مثلا يصير الثالث ثانيا وهكذا ويبقى واحد في الأخير.
ففيه اشعار بعدم الاعتداد بقصد كون الشوط والركعة في محله فافهم.