____________________
أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت قبل طواف الفريضة؟
قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (1) وهذه نقلها في المنتهى في موضعين عن علي بن جعفر وهو غلط.
ولكن الأولى غير صحيحة لاشتراك علي بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيده عدم شئ من الكفارة على الجاهل والناسي إلا في قتل الصيد في أخبار صحيحة (2) وكذا الأصل والشريعة السهلة السمحة فتأمل.
والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج بل الظاهر أن المراد هو إعادة الطواف المتروك ويطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا لأنه كان واجبا فكأنه فعل باطلا، على أنه ليس فيها أنه طواف الحج أو العمرة للنساء أو للزيارة وأنهما في الجاهل فلا يظهر حال العالم العامد ويمنع الأولوية، على أن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب.
قال في الدروس: وفي وجوب البدنة على العامد نظر من الأولوية أي الطريق الأولى، ومن عدم النص واحتمال زيادة العقوبة.
فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الاجماع إن ثبت ولا على وجوب البدنة على العامد بل ولا على الناسي ولا على إعادة حج الجاهل.
ويؤيده الأصل، ورفع، والناس في سعة (3) و (4) جميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير في بحث احرام التهذيب من قوله
قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (1) وهذه نقلها في المنتهى في موضعين عن علي بن جعفر وهو غلط.
ولكن الأولى غير صحيحة لاشتراك علي بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيده عدم شئ من الكفارة على الجاهل والناسي إلا في قتل الصيد في أخبار صحيحة (2) وكذا الأصل والشريعة السهلة السمحة فتأمل.
والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج بل الظاهر أن المراد هو إعادة الطواف المتروك ويطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا لأنه كان واجبا فكأنه فعل باطلا، على أنه ليس فيها أنه طواف الحج أو العمرة للنساء أو للزيارة وأنهما في الجاهل فلا يظهر حال العالم العامد ويمنع الأولوية، على أن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب.
قال في الدروس: وفي وجوب البدنة على العامد نظر من الأولوية أي الطريق الأولى، ومن عدم النص واحتمال زيادة العقوبة.
فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الاجماع إن ثبت ولا على وجوب البدنة على العامد بل ولا على الناسي ولا على إعادة حج الجاهل.
ويؤيده الأصل، ورفع، والناس في سعة (3) و (4) جميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير في بحث احرام التهذيب من قوله