____________________
ثم اعلم أن الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار جعل الحديثين الأولين (1) دليلين على وجوب البدنة وإعادة الحج على من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله، والمصنف أيضا في المنتهى جعلهما دليلا على حال الناسي.
ثم قال الشيخ: إن رواية علي بن جعفر (2) محمولة على طواف النساء لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين، وجعل حسنة معاوية دليلا عليه وأنت قد عرفت أن لا منافاة لأن الأولين يدلان على حال الجاهل والثالثة (3) على حال الناسي مطلقا، والرابعة (4) على حال ناسي طواف النساء فما دل دليل على وجوب إعادة الحج والبدنة على ناسي طواف الزيارة، ولا على رجوعه بنفسه لطواف الزيارة، ولا دل الأولان على حال الناسي المشهورة المذكورة هنا.
وقال في موضع آخر من المنتهى: والوجه عندي حمل الحديثين الأولين على من ترك الطواف عامدا جاهلا بوجوبه فإنه يعيد الحج ويكفر والثاني أي صحيحة علي بن جعفر على من تركه ناسيا ويحمل وجوب الكفارة على من وطئ بعد الذكر وسيأتي تحقيق ذلك والتقييد غير واضح، بل ظاهر الرواية عدمه.
ويمكن أن يكون له دليل على التقييد، وهو أن الناسي ما عليه كفارة إلا في الصيد كما تقدم ولكن هذا يفيد عدمها على الجاهل أيضا فتأمل، وستري تحقيقه إن شاء الله وما تعرض لدلالتها على جواز النيابة في طواف الزيارة مطلقا هذا.
ثم قال الشيخ: إن رواية علي بن جعفر (2) محمولة على طواف النساء لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين، وجعل حسنة معاوية دليلا عليه وأنت قد عرفت أن لا منافاة لأن الأولين يدلان على حال الجاهل والثالثة (3) على حال الناسي مطلقا، والرابعة (4) على حال ناسي طواف النساء فما دل دليل على وجوب إعادة الحج والبدنة على ناسي طواف الزيارة، ولا على رجوعه بنفسه لطواف الزيارة، ولا دل الأولان على حال الناسي المشهورة المذكورة هنا.
وقال في موضع آخر من المنتهى: والوجه عندي حمل الحديثين الأولين على من ترك الطواف عامدا جاهلا بوجوبه فإنه يعيد الحج ويكفر والثاني أي صحيحة علي بن جعفر على من تركه ناسيا ويحمل وجوب الكفارة على من وطئ بعد الذكر وسيأتي تحقيق ذلك والتقييد غير واضح، بل ظاهر الرواية عدمه.
ويمكن أن يكون له دليل على التقييد، وهو أن الناسي ما عليه كفارة إلا في الصيد كما تقدم ولكن هذا يفيد عدمها على الجاهل أيضا فتأمل، وستري تحقيقه إن شاء الله وما تعرض لدلالتها على جواز النيابة في طواف الزيارة مطلقا هذا.