____________________
وفي الطريق (1) أبان بن عثمان وفيه قول، وأبو بصير مشترك.
فلو كان قائل بعدم وجوب شئ في الكاذب مرة واحدة لأمكن القول به أيضا إلا أن عدم الظهور مع قبول أبان وأن الظاهر أن أبا بصير هو اللبث البختري لكثرة روايته ولتسمية الأخبار بالصحة من غير توقف - يؤيد وجوب دم شاة في المرة الواحدة، ويلزم في المرتين بالطريق الأولى مع احتمال الشاتين.
وأما ما يدل على وجوب البدنة في الثلث كاذبا، فهو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمد ما فعليه جزور (2).
وكأن الجزور هو البدنة، وهي غير صحيحة، ولا حسنة لأنها منقولة في التهذيب مرسلة عن العباس بن معروف وطريقه إليه غير واضح (3) وفي الطريق (4) علي بن فضال قيل: وهو فطحي وأبو بصير مشترك.
مع عدم التصريح بالثلث وبوجوب الجزور للجدال كاذبا فقط لاحتمال أن يكون قوله (فكذب) إشارة إلى كذب آخر غير الجدال بل ظاهرها أن الجدال كذب وموجب للبدنة مطلقا، وعليه أيضا غير صريح في الوجوب، على أنه قد مر ما يدل على وجوب البقرة في الثلث كاذبا فلو وجد القائل به لا يبعد حمل هذه على
فلو كان قائل بعدم وجوب شئ في الكاذب مرة واحدة لأمكن القول به أيضا إلا أن عدم الظهور مع قبول أبان وأن الظاهر أن أبا بصير هو اللبث البختري لكثرة روايته ولتسمية الأخبار بالصحة من غير توقف - يؤيد وجوب دم شاة في المرة الواحدة، ويلزم في المرتين بالطريق الأولى مع احتمال الشاتين.
وأما ما يدل على وجوب البدنة في الثلث كاذبا، فهو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمد ما فعليه جزور (2).
وكأن الجزور هو البدنة، وهي غير صحيحة، ولا حسنة لأنها منقولة في التهذيب مرسلة عن العباس بن معروف وطريقه إليه غير واضح (3) وفي الطريق (4) علي بن فضال قيل: وهو فطحي وأبو بصير مشترك.
مع عدم التصريح بالثلث وبوجوب الجزور للجدال كاذبا فقط لاحتمال أن يكون قوله (فكذب) إشارة إلى كذب آخر غير الجدال بل ظاهرها أن الجدال كذب وموجب للبدنة مطلقا، وعليه أيضا غير صريح في الوجوب، على أنه قد مر ما يدل على وجوب البقرة في الثلث كاذبا فلو وجد القائل به لا يبعد حمل هذه على