____________________
الاستحباب وأفضل الفردين.
والظاهر أن مذهب الصدوق في الفقيه وجوب البقرة في الثلث وما فوقه كاذبا.
لما رواه (في الصحيح) عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام فقالا: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة (1).
والظاهر أن المصيب هو الصادق، والمخطئ هو الكاذب، وأنه ما ينقل في كتابه هذا إلا ما أفتى به ويكون حجة بينه وبين الله خصوصا ما يكون صحيحا عن عدلين، من غير نقل معارض مع التأييد بما مر، فالقول به متعين.
إلا أنه نقل عن أبيه في رسالته إليه البقرة في مرتين كاذبا.
ثم إن الظاهر - إن وجوب الشاة في المرتين والبدنة أو البقرة فيما فوقهما - مشروط بعدم الكفارة عما سبق كما قيل، وقد مر مثله.
وإن الظاهر عدم شئ في الجاهل والناسي، لما تقدم، ذكر المصنف الناسي في المنتهى.
وأيضا روى (في الصحيح) عن أبي هلال الرازي (المجهول) وجوب الدم في المقاتلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال:
سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم (2).
وروى (في الصحيح) عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
والظاهر أن مذهب الصدوق في الفقيه وجوب البقرة في الثلث وما فوقه كاذبا.
لما رواه (في الصحيح) عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام فقالا: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة (1).
والظاهر أن المصيب هو الصادق، والمخطئ هو الكاذب، وأنه ما ينقل في كتابه هذا إلا ما أفتى به ويكون حجة بينه وبين الله خصوصا ما يكون صحيحا عن عدلين، من غير نقل معارض مع التأييد بما مر، فالقول به متعين.
إلا أنه نقل عن أبيه في رسالته إليه البقرة في مرتين كاذبا.
ثم إن الظاهر - إن وجوب الشاة في المرتين والبدنة أو البقرة فيما فوقهما - مشروط بعدم الكفارة عما سبق كما قيل، وقد مر مثله.
وإن الظاهر عدم شئ في الجاهل والناسي، لما تقدم، ذكر المصنف الناسي في المنتهى.
وأيضا روى (في الصحيح) عن أبي هلال الرازي (المجهول) وجوب الدم في المقاتلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال:
سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم (2).
وروى (في الصحيح) عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام