____________________
الكفارة منه، وكون الولي مكلفا بالاخراج عنه ويحتمل عدم شئ عليه لاختصاص الأدلة بالبلاغ والمكلفين وعدم نص صريح في وجوب الكفارة على وليه في غير الصيد، مع الأصل، وعدم التكليف وبعد تكليف شخص بفعل آخر خصوصا إذا عرف الآخر أنه لا شئ عليه فيفعل فيلزم الولي بأمور، لتعذر ضبط الولي إياه من جميع الوجوه، وقد يؤل هذا إلى منعهم من الحج، ولأن عمده خطأ (1) ولا يجب في الخطأ في غير الصيد شئ بخلاف الصيد، فإن المنع عنه لا يتعذر، وقدرة الصبي عليه قليل، مع وجود النص فيه، وإن العمد والخطأ فيه سواء.
وقد مر البحث في ايجاب الكفارة بكل أكل ولبس غير جايز للمحرم فتذكر.
والذي صرح به في الروايات بالكفارة فقد مضى أكثرها في هذا الكتاب والكلية ما رأيت لها دليلا، والظاهر عدمها للأصل مع عدم الدليل خصوصا في لبس الخفين حال عدم النعلين، والسراويل والقباء عند فقد الإزار والرداء فإنه ادعى الاجماع على عدمها في المنتهى، ولا يظهر أيضا في لبس ما يستر ظهر القدمين والخاتم للزينة ولبس المرأة الحلي كذلك على تقدير التحريم، وغير ذلك، فإن الظاهر من كلام المنتهى عدم الدليل إلا على التي ذكرت بالتفصيل لا هذه الكلية على الاجمال، والمصنف أعرف.
وقد مر البحث في ايجاب الكفارة بكل أكل ولبس غير جايز للمحرم فتذكر.
والذي صرح به في الروايات بالكفارة فقد مضى أكثرها في هذا الكتاب والكلية ما رأيت لها دليلا، والظاهر عدمها للأصل مع عدم الدليل خصوصا في لبس الخفين حال عدم النعلين، والسراويل والقباء عند فقد الإزار والرداء فإنه ادعى الاجماع على عدمها في المنتهى، ولا يظهر أيضا في لبس ما يستر ظهر القدمين والخاتم للزينة ولبس المرأة الحلي كذلك على تقدير التحريم، وغير ذلك، فإن الظاهر من كلام المنتهى عدم الدليل إلا على التي ذكرت بالتفصيل لا هذه الكلية على الاجمال، والمصنف أعرف.