____________________
كان قاصرا فالذي قريب إلى فوهة النهر - أي أول ما يصل إليه المباح - أولى، ومقدم على الكل: قيل بشرط أن لا يعلم كون المتأخر سابقا في الاحياء على الأول، فإنه لو علم فهو أولى، والمراد حينئذ، الأول احياء وإن كان آخرا مكانا.
فحق الأول سابق، فما احتاج إليه عادة، لم يجب على صاحبه ايصاله إلى ما بعده، ولا يجوز لغيره اجرائه على ملكه بغير إذنه.
وقد قدر ذلك للزرع بأن يخلي الماء إليه حتى يقف إلى شراك النعل، وكأنه ما فوق الأصابع وأصولها:
وللشجر أي غير النخل إلى القدم، بأن يصل إلى ظهر القدم، وستره، وما ستر الساق:
وللنخل إلى الساق بأن يصل إليه كأنه يأخذ جزء منه.
ولم يجب على صاحب الأول اعطائه إلى من يليه وإن تلف ما يليه ولم يتلف ماله، بل ينقص: هذا هو المشهور بل كاد أن يكون اجماعيا.
ويدل عليه الخبر مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير: والمهزور، موضع الوادي (2).
وروايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله
فحق الأول سابق، فما احتاج إليه عادة، لم يجب على صاحبه ايصاله إلى ما بعده، ولا يجوز لغيره اجرائه على ملكه بغير إذنه.
وقد قدر ذلك للزرع بأن يخلي الماء إليه حتى يقف إلى شراك النعل، وكأنه ما فوق الأصابع وأصولها:
وللشجر أي غير النخل إلى القدم، بأن يصل إلى ظهر القدم، وستره، وما ستر الساق:
وللنخل إلى الساق بأن يصل إليه كأنه يأخذ جزء منه.
ولم يجب على صاحب الأول اعطائه إلى من يليه وإن تلف ما يليه ولم يتلف ماله، بل ينقص: هذا هو المشهور بل كاد أن يكون اجماعيا.
ويدل عليه الخبر مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير: والمهزور، موضع الوادي (2).
وروايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله