____________________
لأنه (1) مؤيد للمشهور ويخرج ما يخرج بالاجماع، يبقى في الباقي مؤيدا.
فتأمل في دلالة الثاني، فإن المتبادر منه كونه أولى ما دام فيه، وقيد بالليل لقيامه (2) حينئذ فهو يدل على بطلان حقه بالقيام حينئذ فتأمل.
قال في شرح الشرايع: فإن كان رحله - وهو شئ من أمتعته، وإن قل - باقيا فهو أحق به حينئذ للنص على ذلك هنا وقيده في الذكرى، بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا، ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه، وجود فرجة في الصف، للنهي عن ذلك، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا، وحكم بسقوط حقه حينئذ، ولا بأس به ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله، إن استلزم المنع من التصرف فيه (3)، وتوقف تسوية الصف عليه، ويضمنه الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه، جمعا بين الحقين: مع احتمال عدم الضمان للإذن فيه شرعا، وإن لم يكن رحله باقيا، فإن كان قيامه لغير ضرورة، سقط حقه مطلقا في المشهور وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف: وفيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر (4).
وفيه تأمل: إذ الخروج - من الأمر الثابت بالنص مع الشهرة العظيمة واستحسان العقل بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره ووجود الفرجة التي منهى
فتأمل في دلالة الثاني، فإن المتبادر منه كونه أولى ما دام فيه، وقيد بالليل لقيامه (2) حينئذ فهو يدل على بطلان حقه بالقيام حينئذ فتأمل.
قال في شرح الشرايع: فإن كان رحله - وهو شئ من أمتعته، وإن قل - باقيا فهو أحق به حينئذ للنص على ذلك هنا وقيده في الذكرى، بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا، ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه، وجود فرجة في الصف، للنهي عن ذلك، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا، وحكم بسقوط حقه حينئذ، ولا بأس به ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله، إن استلزم المنع من التصرف فيه (3)، وتوقف تسوية الصف عليه، ويضمنه الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه، جمعا بين الحقين: مع احتمال عدم الضمان للإذن فيه شرعا، وإن لم يكن رحله باقيا، فإن كان قيامه لغير ضرورة، سقط حقه مطلقا في المشهور وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف: وفيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر (4).
وفيه تأمل: إذ الخروج - من الأمر الثابت بالنص مع الشهرة العظيمة واستحسان العقل بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره ووجود الفرجة التي منهى