____________________
ثم إن الظاهر أنه أحق به ما دام جالسا كذلك، فليس لأحد منعه واخراجه للأحقية الثابتة له بالسبق، والعقل يجده، ويحتمل الاجماع والنص أيضا:
وإذا قام بطل حقه لرفع علته، وإن قام بنية العود، وإن قال بالأحقية - حينئذ أيضا - بعض الأصحاب خصوصا مع قصر الزمان.
وقيل في شرح الشرايع (1)، لا كلام في بطلان حقه إن طال الزمان.
والظاهر ما هو المشهور كما في المتن، لأصل الاشتراك، وعدم ظهور دليل على ثبوت (حق - ظ) له حينئذ.
وكذلك لو كان جلوسه للبيع والشراء في الطرق والمواضع المتسعة الغير المضر بالانتفاع المطلوب منها بوجه، هذا أيضا هو المشهور.
وقيل: بالمنع مطلقا، دليله غير تام، ألا ترى أنه يجوز الجلوس في مثل المسجد مع عدم المنع عن الانتفاع.
ويؤيده عمل الناس دائما من غير نكير، والأصل. ولكن لو قام بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا حينئذ.
والمشهور أيضا أنه أحق حينئذ مستندا إلى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم (2) وقد ثبت ذلك في المسجد فيكون في السوق كذلك، بل قيل: إنه لو كان جالسا لغير الشراء والبيع، بل للاستراحة ونحوه
وإذا قام بطل حقه لرفع علته، وإن قام بنية العود، وإن قال بالأحقية - حينئذ أيضا - بعض الأصحاب خصوصا مع قصر الزمان.
وقيل في شرح الشرايع (1)، لا كلام في بطلان حقه إن طال الزمان.
والظاهر ما هو المشهور كما في المتن، لأصل الاشتراك، وعدم ظهور دليل على ثبوت (حق - ظ) له حينئذ.
وكذلك لو كان جلوسه للبيع والشراء في الطرق والمواضع المتسعة الغير المضر بالانتفاع المطلوب منها بوجه، هذا أيضا هو المشهور.
وقيل: بالمنع مطلقا، دليله غير تام، ألا ترى أنه يجوز الجلوس في مثل المسجد مع عدم المنع عن الانتفاع.
ويؤيده عمل الناس دائما من غير نكير، والأصل. ولكن لو قام بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا حينئذ.
والمشهور أيضا أنه أحق حينئذ مستندا إلى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم (2) وقد ثبت ذلك في المسجد فيكون في السوق كذلك، بل قيل: إنه لو كان جالسا لغير الشراء والبيع، بل للاستراحة ونحوه