____________________
كان يهوديا صار نصرانيا، ففيه الخلاف، رأي المصنف، أنه لا فرق لما تقدم من الآية والخبر.
ووجه الآخر: أن هذا دين يقبل ويقر عليه مع الجزية، وقد صار المنتقل، من أهله، فدخل تحت أدلته، فتأمل.
والأمر في ذلك إليه عليه السلام، فسكوتنا عنه أولى، ولكن يمكن أن يترتب عليه أخذ الجزية حال الغيبة، فتأمل.
قوله: (ولو فعلوا الجائز الخ) أي لو فعلوا الجائز عندهم وغير الجايز عند المسلمين خفية، مع عدم شرط عدم فعله عليهم مطلقا. فالظاهر أن لا خلاف في عدم منعهم والتعرض لهم في ذلك.
وأما إذا تجاهروا بمثل شرب الخمر علانية في مثل الأسواق، فلا شك أن الظاهر وجوب منعهم، فيعمل بمقتضى شرع الاسلام من الحد و التعزير.
وأما لو فعلوا ما لا يجوز عندهم أيضا، فالحاكم مخير بين إجراء أحكام المسلمين عليهم، وبين ردهم على أحكامهم (إلى حكامهم خ ل) لتعمل به مقتضى شرعهم.
قيل هذا فيما علم أن له في شرعهم حكما من حد وتعزير، وإلا يتعين اجراء حكم الاسلام. والحكم مشهور.
ووجه الآخر: أن هذا دين يقبل ويقر عليه مع الجزية، وقد صار المنتقل، من أهله، فدخل تحت أدلته، فتأمل.
والأمر في ذلك إليه عليه السلام، فسكوتنا عنه أولى، ولكن يمكن أن يترتب عليه أخذ الجزية حال الغيبة، فتأمل.
قوله: (ولو فعلوا الجائز الخ) أي لو فعلوا الجائز عندهم وغير الجايز عند المسلمين خفية، مع عدم شرط عدم فعله عليهم مطلقا. فالظاهر أن لا خلاف في عدم منعهم والتعرض لهم في ذلك.
وأما إذا تجاهروا بمثل شرب الخمر علانية في مثل الأسواق، فلا شك أن الظاهر وجوب منعهم، فيعمل بمقتضى شرع الاسلام من الحد و التعزير.
وأما لو فعلوا ما لا يجوز عندهم أيضا، فالحاكم مخير بين إجراء أحكام المسلمين عليهم، وبين ردهم على أحكامهم (إلى حكامهم خ ل) لتعمل به مقتضى شرعهم.
قيل هذا فيما علم أن له في شرعهم حكما من حد وتعزير، وإلا يتعين اجراء حكم الاسلام. والحكم مشهور.