____________________
نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (1).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (2).
وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (3).
وهو غير صحيحة للجهل بحال محمد بن عبد الله بن هلال (4) وكون عبد الله بن جبلة واقفيا، فإن لم يكن في المسألة اجماع لكان القول بالدم - في صدق نتف الإبط عرفا كما مر في حلق - الرأس متوجها.
وقد علم مما سبق أيضا أن الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مر.
وأنه قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر المحل، لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (5).
ولا بعد في ذلك لما مر من وجوب الكفارة على المفتي المحل، ووجوبها على المقبل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنساء.
كما في صحيحته عنه عليه السلام أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قتل امرأته، وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه (6).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم (2).
وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين (3).
وهو غير صحيحة للجهل بحال محمد بن عبد الله بن هلال (4) وكون عبد الله بن جبلة واقفيا، فإن لم يكن في المسألة اجماع لكان القول بالدم - في صدق نتف الإبط عرفا كما مر في حلق - الرأس متوجها.
وقد علم مما سبق أيضا أن الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مر.
وأنه قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر المحل، لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (5).
ولا بعد في ذلك لما مر من وجوب الكفارة على المفتي المحل، ووجوبها على المقبل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنساء.
كما في صحيحته عنه عليه السلام أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قتل امرأته، وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه (6).