____________________
فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة (1).
ولا يضر اضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان (2) للاجماع المنقول وصحة الأولى ظاهرا لكن دلالة الأولى على وجوب قيمة مد كأنهم حملوها على تقدير العجز للاجماع ولرواية الحلبي.
وحمل الشيخ رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنين قال: كفين قلت:
فثلاثة قال: ثلاث (ثلاثة خ ل) أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (3) -.
على الاستحباب (4) لعدم وجوب الكفارة على الناسي، لما تقدم.
ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (5).
وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكل إصبع والدم للخمسة ولا ينافي وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شئ سهوا.
ويدل على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل (المحرم خ ل) تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).
ولا يضر اضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان (2) للاجماع المنقول وصحة الأولى ظاهرا لكن دلالة الأولى على وجوب قيمة مد كأنهم حملوها على تقدير العجز للاجماع ولرواية الحلبي.
وحمل الشيخ رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنين قال: كفين قلت:
فثلاثة قال: ثلاث (ثلاثة خ ل) أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (3) -.
على الاستحباب (4) لعدم وجوب الكفارة على الناسي، لما تقدم.
ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (5).
وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكل إصبع والدم للخمسة ولا ينافي وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شئ سهوا.
ويدل على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل (المحرم خ ل) تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).