____________________
رخصة وتكون الكفارة الجميع والظاهر هو التخيير كما هو ظاهر الآية والاجماع وكان الواو في الرواية بمعنى أو.
وأما ما اختاره المصنف في المتن من أن اطعام العشرة لكل مسكين مد فكأنه مذهب البعض نقله في المنتهى (1) بعد اختياره الأول على الظاهر، واحتجاجه بصحيحة حريز، والأخبار من طرق العامة أيضا على ذلك حيث قال: وفي قول آخر لنا أن الصدقة على عشرة مساكين، ولكن ما ذكر لكل مسكين مد.
بل ظاهره قدر شبع كل مسكين لأنه قال: استدل عليه بعض أصحابنا بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: فمن كان الآية (2) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك (3).
وكأنه حمل قدر الشبع على مد فإنه لا يزيد قدر الشبع على ذلك غالبا، ولذا خيروا في أكثر الكفارات بينهما فتأمل.
ثم قال: قال الشيخ رحمه الله الوجه فيهما (4) التخيير لأن الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم.
وأكد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان
وأما ما اختاره المصنف في المتن من أن اطعام العشرة لكل مسكين مد فكأنه مذهب البعض نقله في المنتهى (1) بعد اختياره الأول على الظاهر، واحتجاجه بصحيحة حريز، والأخبار من طرق العامة أيضا على ذلك حيث قال: وفي قول آخر لنا أن الصدقة على عشرة مساكين، ولكن ما ذكر لكل مسكين مد.
بل ظاهره قدر شبع كل مسكين لأنه قال: استدل عليه بعض أصحابنا بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: فمن كان الآية (2) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك (3).
وكأنه حمل قدر الشبع على مد فإنه لا يزيد قدر الشبع على ذلك غالبا، ولذا خيروا في أكثر الكفارات بينهما فتأمل.
ثم قال: قال الشيخ رحمه الله الوجه فيهما (4) التخيير لأن الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم.
وأكد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان