____________________
لكانا صحيحين (1) مع أن في الكافي الأولى حسنة لإبراهيم والثانية صحيحة وقال في المنتهى: هما صحيحان وهو أعرف.
فالظاهر أن المراد بالمجاور من أقام بها ما لم يمض ثلاث سنين قال في المنتهى:
الطواف لمن جاور بمكة أفضل ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل ويحتمل إلى سنتين.
فإن ظاهر الرواية الثانية هو المساواة في السنتين إلى الثلاث ثم الصلاة أفضل.
والظاهر أن المراد بالصلاة النافلة وكذا الطواف وهو مؤيد لعدم كراهة الكون في مكة سنة بل سنتين وثلاثا أيضا لأن الظاهر أن المكروه هو المجاورة التي تكون المجاورة بها في حكم أهل مكة فظاهر هذه أنها ما تحصل إلا بعد الثلاث.
ويحتمل إرادة الإقامة من المجاورة هناك كما هو مقتضى بعض الأخبار المتقدمة فتأمل.
فالظاهر أن المراد بالمجاور من أقام بها ما لم يمض ثلاث سنين قال في المنتهى:
الطواف لمن جاور بمكة أفضل ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة أفضل ويحتمل إلى سنتين.
فإن ظاهر الرواية الثانية هو المساواة في السنتين إلى الثلاث ثم الصلاة أفضل.
والظاهر أن المراد بالصلاة النافلة وكذا الطواف وهو مؤيد لعدم كراهة الكون في مكة سنة بل سنتين وثلاثا أيضا لأن الظاهر أن المكروه هو المجاورة التي تكون المجاورة بها في حكم أهل مكة فظاهر هذه أنها ما تحصل إلا بعد الثلاث.
ويحتمل إرادة الإقامة من المجاورة هناك كما هو مقتضى بعض الأخبار المتقدمة فتأمل.