____________________
وصحيحة إسحاق بن عمار (في الفقيه) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
السنة اثني عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة.
ولا يضر القول في إسحاق.
وما يدل على أن من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الشهر لا يحرم وبعده يحرم (1).
والظاهر من هذه الروايات عدم الزيادة على ذلك كما قيل في قوله عليه السلام لكل سورة ركعة (2).
وأيضا الظاهر منها وقوع كل عمرة بتمام أجزائها في شهر شهر فيدل بظاهرها على اعتبار الفصل إن احتاج إليه من زمان التحلل من الأولى لا من الاحرام ليصدق لكل شهر عمرة وإلا يكون لكل شهر احرام وهو ظاهر فتأمل.
ويأول ما يدل على السنة بالعمرة التي تكون مع الحج جزء له مطلقا أو عمرة الاسلام فإنها لا تصح في سنة إلا واحدة كالحج للجمع بين الأدلة، والتبادر إلى الفهم في الجملة.
وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في كل سنة (3).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون عمرتان في سنة (4).
السنة اثني عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة.
ولا يضر القول في إسحاق.
وما يدل على أن من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الشهر لا يحرم وبعده يحرم (1).
والظاهر من هذه الروايات عدم الزيادة على ذلك كما قيل في قوله عليه السلام لكل سورة ركعة (2).
وأيضا الظاهر منها وقوع كل عمرة بتمام أجزائها في شهر شهر فيدل بظاهرها على اعتبار الفصل إن احتاج إليه من زمان التحلل من الأولى لا من الاحرام ليصدق لكل شهر عمرة وإلا يكون لكل شهر احرام وهو ظاهر فتأمل.
ويأول ما يدل على السنة بالعمرة التي تكون مع الحج جزء له مطلقا أو عمرة الاسلام فإنها لا تصح في سنة إلا واحدة كالحج للجمع بين الأدلة، والتبادر إلى الفهم في الجملة.
وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في كل سنة (3).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون عمرتان في سنة (4).