____________________
كان ففي الصد موضعه أو أي مكان جاز.
قال في الدروس: ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه ومع ذلك كله لا يبعد أولوية بعث هديه أيضا إلى حرم مكة أو منى لاحتمال الآية لهما كما نقل عن الشيخ في الدروس.
وأنه قال في الدروس في تحلل المصدود وفي وجوب الحلق أو التقصير قولان أقربهما الوجوب.
ودليله غير واضح غير أن يقال المحلل في الاحرام هو أحدهما في العمرة والحج مطلقا والمصدود محرم فلا بد له من أحدهما.
وأيضا أنه محرم ويحصل الاحلال بأحدهما اتفاقا وبدونهما ليس بمعلوم فيبقى على احرامه.
وذلك غير واضح لأن كونهما فقط محللا في غير المصدود لم يستلزم كونهما كذلك فيه بل ظاهر دليله من الآية والخبر (1) عدم ذلك، بل كذا كلام الأصحاب أيضا ولهذا أوجبوا نية التحلل عنده، والأصل مؤيد، وكذا عدم نقل فعله صلى الله عليه وآله وأمره لمن معه بذلك في صد الحديبية ويبعد عدم نقل مثله مع وجوده في مثل هذه المسألة فتأمل.
وقال أيضا فيه: ولو ظن عدم (2) انكشاف العدو وتربص ندبا فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن اتمامها تحلل أيضا وكذا لو قلنا ينقلب (3) احرامه إليها بالفوات وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله
قال في الدروس: ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه ومع ذلك كله لا يبعد أولوية بعث هديه أيضا إلى حرم مكة أو منى لاحتمال الآية لهما كما نقل عن الشيخ في الدروس.
وأنه قال في الدروس في تحلل المصدود وفي وجوب الحلق أو التقصير قولان أقربهما الوجوب.
ودليله غير واضح غير أن يقال المحلل في الاحرام هو أحدهما في العمرة والحج مطلقا والمصدود محرم فلا بد له من أحدهما.
وأيضا أنه محرم ويحصل الاحلال بأحدهما اتفاقا وبدونهما ليس بمعلوم فيبقى على احرامه.
وذلك غير واضح لأن كونهما فقط محللا في غير المصدود لم يستلزم كونهما كذلك فيه بل ظاهر دليله من الآية والخبر (1) عدم ذلك، بل كذا كلام الأصحاب أيضا ولهذا أوجبوا نية التحلل عنده، والأصل مؤيد، وكذا عدم نقل فعله صلى الله عليه وآله وأمره لمن معه بذلك في صد الحديبية ويبعد عدم نقل مثله مع وجوده في مثل هذه المسألة فتأمل.
وقال أيضا فيه: ولو ظن عدم (2) انكشاف العدو وتربص ندبا فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن اتمامها تحلل أيضا وكذا لو قلنا ينقلب (3) احرامه إليها بالفوات وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله