____________________
التحلل بالذبح والتقصير في بلده (1).
ظاهر هذا الكلام أن التقصير أيضا شرط في التحلل والأولى ضم (أو الحلق) ومبناه ما قربه فيما تقدم وفيه ما تقدم وإن كل من بقي على احرامه لقصور في حجه مثلا من جهة بطلان طوافه أو عدم ادراك النسك أو فوت الموقفين أو أحد أركانه فإن كان احرامه للعمرة له أن يقصد عمرة التحلل أو ينقلب إليها كما هو الظاهر وإن كان للحج يجعله تلك أو ينقلب إليها كما هو الظاهر أيضا لما تقدم فيتحلل بها.
وأما فهم التحلل بالهدي مع أحدهما كالمصدود إن لم يتحلل وعاد إلى أهله لأنه يصير بسبب خوف الطريق مصدودا عن عمرة التحلل فيجوز له أن يذبح ويقصر أو يحلق ويتحلل في منزله لأنه مصدود.
قيل كان قد (2) يأمر بالعمل به الشهيد الثاني من حصل له قصور في حجه بحيث ما حصل التحلل ويجب عليه إعادة العمل مثل بطلان طوافه لعدم الغسل وترك الابتداء بالحجر وادخال الحجر في الطواف فليس كلام الدروس صريحا في أمثال ذلك بل هو ظاهر في أن المصدود يجوز له التحلل في منزله.
وإن سلم أنه ظاهر فيه ففيه تأمل إذ الاحرام متحقق يقينا والاحلال ليس كذلك إذ لا دليل عليه غير ما في الصد.
وفي صدقه عليه تأمل فإنه لا يسمى هذا صدا فإنه بعد الشروع في الاحرام وليس ذلك هنا بمتحقق في احرام عمرة التحلل لأنه قد كان قادرا عليه ثم تعذر بتركه جهلا لمانع الذهاب وليس ذلك بمصدود لأن الذي جالس في بلده لا يسمى مصدودا باعتبار أنه لو راح أخذ أسبابه أو حصل الضرر به مع عدم المنع عن الحج وأفعاله وكذا العمرة بل نظر المانعين أخذ المال لا المنع عن المناسك.
ظاهر هذا الكلام أن التقصير أيضا شرط في التحلل والأولى ضم (أو الحلق) ومبناه ما قربه فيما تقدم وفيه ما تقدم وإن كل من بقي على احرامه لقصور في حجه مثلا من جهة بطلان طوافه أو عدم ادراك النسك أو فوت الموقفين أو أحد أركانه فإن كان احرامه للعمرة له أن يقصد عمرة التحلل أو ينقلب إليها كما هو الظاهر وإن كان للحج يجعله تلك أو ينقلب إليها كما هو الظاهر أيضا لما تقدم فيتحلل بها.
وأما فهم التحلل بالهدي مع أحدهما كالمصدود إن لم يتحلل وعاد إلى أهله لأنه يصير بسبب خوف الطريق مصدودا عن عمرة التحلل فيجوز له أن يذبح ويقصر أو يحلق ويتحلل في منزله لأنه مصدود.
قيل كان قد (2) يأمر بالعمل به الشهيد الثاني من حصل له قصور في حجه بحيث ما حصل التحلل ويجب عليه إعادة العمل مثل بطلان طوافه لعدم الغسل وترك الابتداء بالحجر وادخال الحجر في الطواف فليس كلام الدروس صريحا في أمثال ذلك بل هو ظاهر في أن المصدود يجوز له التحلل في منزله.
وإن سلم أنه ظاهر فيه ففيه تأمل إذ الاحرام متحقق يقينا والاحلال ليس كذلك إذ لا دليل عليه غير ما في الصد.
وفي صدقه عليه تأمل فإنه لا يسمى هذا صدا فإنه بعد الشروع في الاحرام وليس ذلك هنا بمتحقق في احرام عمرة التحلل لأنه قد كان قادرا عليه ثم تعذر بتركه جهلا لمانع الذهاب وليس ذلك بمصدود لأن الذي جالس في بلده لا يسمى مصدودا باعتبار أنه لو راح أخذ أسبابه أو حصل الضرر به مع عدم المنع عن الحج وأفعاله وكذا العمرة بل نظر المانعين أخذ المال لا المنع عن المناسك.