____________________
وقال بعض: لا حد له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع مثل أن يزاحم واجبا فهو من جهة المزاحمة لا من جهة عدم صلاحية الزمان وأن يحرم بعد احرام العمرة التمتع قبل خروج الشهر وغير ذلك فتأمل.
أما أدلة المذاهب فلعل دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب بالعمرة مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء (الحديث) (1).
وهي أعم من مرة بعد أخرى بلا فصل وغيره.
وإنها مشروعة فلا اختصاص لها بوقت دون أخرى وكان القائل به منحصر فيمن لم يعمل بخبر الوحد كالسيد السند قدس الله سره وإلا خصص بالوقت للأخبار كما ستطلع.
ودليل اشتراط العشرة ما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة (2).
لكن سندها غير واضح الصحة لعلي بن أبي حمزة لأن الظاهر أنه البطائني الواقفي الضعيف فيرد بغيرها من أدلة من لا يشترط ومن يشترط غيرها.
ودليل اشتراط الشهر مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة (3).
وصحيحة يونس بن يعقوب (ولا يضر القول في يونس) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا عليه السلام كأن يقول في كل شهر عمرة.
أما أدلة المذاهب فلعل دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب بالعمرة مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء (الحديث) (1).
وهي أعم من مرة بعد أخرى بلا فصل وغيره.
وإنها مشروعة فلا اختصاص لها بوقت دون أخرى وكان القائل به منحصر فيمن لم يعمل بخبر الوحد كالسيد السند قدس الله سره وإلا خصص بالوقت للأخبار كما ستطلع.
ودليل اشتراط العشرة ما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة (2).
لكن سندها غير واضح الصحة لعلي بن أبي حمزة لأن الظاهر أنه البطائني الواقفي الضعيف فيرد بغيرها من أدلة من لا يشترط ومن يشترط غيرها.
ودليل اشتراط الشهر مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة (3).
وصحيحة يونس بن يعقوب (ولا يضر القول في يونس) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا عليه السلام كأن يقول في كل شهر عمرة.