____________________
ولا يضر جهل سندها (1).
ويحمل على الاستحباب ما هو ظاهر في الوجوب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار؟ فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (2).
قال في المنتهى: يجوز الرمي للمحدث والجنب والحايض والطهارة أفضل ولا نعلم فيه خلافا مع امكان المناقشة في صحة السند لوجود علي بن الحكم المشترك (3) وإن كان الظاهر أنه الثقة لنقل أحمد بن محمد عنه.
وأيضا يشعر بعدم الطهارة حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغسل إذا رمى بالجمار فقال: ربما فعلت أما السنة فلا ولكن من الحر والعرق (4).
وقد مر استحباب الدعاء حال الرمي، وبعد عشرة أذرع أو خمسة عشر في حسنة معاوية (5) وقد مر دليل استحباب الرمي خذفا.
واعلم أنه لا دليل لهم ظاهرا على وجوب رمي كل حصاة حصاة، وعدم اجزاء رمي الجميع مرة واحدة، إلا فعلهم عليهم السلام وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني، والتأسي، وما يشعر به في حسنة معاوية من قوله عليه السلام: وتقول مع كل حصاة (6).
ويحمل على الاستحباب ما هو ظاهر في الوجوب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار؟ فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (2).
قال في المنتهى: يجوز الرمي للمحدث والجنب والحايض والطهارة أفضل ولا نعلم فيه خلافا مع امكان المناقشة في صحة السند لوجود علي بن الحكم المشترك (3) وإن كان الظاهر أنه الثقة لنقل أحمد بن محمد عنه.
وأيضا يشعر بعدم الطهارة حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغسل إذا رمى بالجمار فقال: ربما فعلت أما السنة فلا ولكن من الحر والعرق (4).
وقد مر استحباب الدعاء حال الرمي، وبعد عشرة أذرع أو خمسة عشر في حسنة معاوية (5) وقد مر دليل استحباب الرمي خذفا.
واعلم أنه لا دليل لهم ظاهرا على وجوب رمي كل حصاة حصاة، وعدم اجزاء رمي الجميع مرة واحدة، إلا فعلهم عليهم السلام وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني، والتأسي، وما يشعر به في حسنة معاوية من قوله عليه السلام: وتقول مع كل حصاة (6).