____________________
والمستند صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه (الحديث) (1).
كأنها حملها على غير الشهوة.
لما في رواية مسمع الآتية.
ورواية مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن (فمن خ ل) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه (الله) ومن مس امرأته (بيده ئل) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (2). وحمل رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال:
ليس عليه شئ (3) على حال السهو دون العمد.
ويمكن حملها على الجهل وغير الاختيار أيضا أو (أمنى) على (أمذى) ولولا دعوى الاجماع لكان حمل رواية مسمع على الاستحباب ممكنا لعدم صحتها لعدم التصريح بتوثيق مسمع.
وقال في المنتهى: إنها صحيحة وإن لم تكن الثانية نقية أيضا لإسحاق لظهور توثيق إسحاق وإن قيل إنه فطحي، وللأصل، ولعموم صحيحة معاوية (4)، ويؤيد عمومها (أو أمذى).
كأنها حملها على غير الشهوة.
لما في رواية مسمع الآتية.
ورواية مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن (فمن خ ل) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه (الله) ومن مس امرأته (بيده ئل) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (2). وحمل رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال:
ليس عليه شئ (3) على حال السهو دون العمد.
ويمكن حملها على الجهل وغير الاختيار أيضا أو (أمنى) على (أمذى) ولولا دعوى الاجماع لكان حمل رواية مسمع على الاستحباب ممكنا لعدم صحتها لعدم التصريح بتوثيق مسمع.
وقال في المنتهى: إنها صحيحة وإن لم تكن الثانية نقية أيضا لإسحاق لظهور توثيق إسحاق وإن قيل إنه فطحي، وللأصل، ولعموم صحيحة معاوية (4)، ويؤيد عمومها (أو أمذى).