____________________
النخعي وهو مجهول (1).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، الحديث (2).
كأن المراد بالافضاء هنا، الدخول، وهي تدل على سقوط الحج من قابل لو لم يدخل، مع الاجماع وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل محرم خ ل) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما (وعليه خ ل) الحج من قابل آخر الخبر (3) قاله في التهذيب.
وهذه تدل على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمل كفارتها الرجل على تقدير عدمها، وعدم شئ عليها.
ولعل معنى قوله: عليهما الحج من قابل، على تقدير المطاوعة، لأن الاكراه مسقط له عقلا ونقلا، وقد مر ما يدل عليه وسيجئ أيضا.
وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة، والوقوع والافضاء يشمل القبل والدبر.
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا وقع بامرأته دون المزدلفة، وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (4).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، الحديث (2).
كأن المراد بالافضاء هنا، الدخول، وهي تدل على سقوط الحج من قابل لو لم يدخل، مع الاجماع وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل محرم خ ل) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما (وعليه خ ل) الحج من قابل آخر الخبر (3) قاله في التهذيب.
وهذه تدل على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمل كفارتها الرجل على تقدير عدمها، وعدم شئ عليها.
ولعل معنى قوله: عليهما الحج من قابل، على تقدير المطاوعة، لأن الاكراه مسقط له عقلا ونقلا، وقد مر ما يدل عليه وسيجئ أيضا.
وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة، والوقوع والافضاء يشمل القبل والدبر.
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا وقع بامرأته دون المزدلفة، وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (4).