____________________
ويؤيده أيضا ما رواه الكاهلي عبد الله بن يحيى (في الصحيح) قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء (1) وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن (2).
وهذه مؤيدة لعدم وجوب الاستلام، والاستقبال، والتقبيل، والدقة في مقارنة النية للمقاديم، كما قالوا، فتأمل ولقول أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد (3).
وفي أخرى عن الرضا عليه السلام (في حديث): إذا كان كذلك فأوم إليه ايماء بيدك (4).
واعلم أن وجه كون الاستلام مندوبا - مع وقوع الأمر به في الأخبار الكثيرة، مع الأصل، والشهرة، ومقارنته بأمور مستحبة ودلالة سوق الكلام في مثل هذا الموضع على الاستحباب، وعدم إفادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقا، ووجود أكثر الاستحبابات بأمر - قول أبي عبد الله عليه السلام، في حسنة معاوية بن عمار: هو (أي الاستلام) من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (5).
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء (1) وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن (2).
وهذه مؤيدة لعدم وجوب الاستلام، والاستقبال، والتقبيل، والدقة في مقارنة النية للمقاديم، كما قالوا، فتأمل ولقول أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد (3).
وفي أخرى عن الرضا عليه السلام (في حديث): إذا كان كذلك فأوم إليه ايماء بيدك (4).
واعلم أن وجه كون الاستلام مندوبا - مع وقوع الأمر به في الأخبار الكثيرة، مع الأصل، والشهرة، ومقارنته بأمور مستحبة ودلالة سوق الكلام في مثل هذا الموضع على الاستحباب، وعدم إفادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقا، ووجود أكثر الاستحبابات بأمر - قول أبي عبد الله عليه السلام، في حسنة معاوية بن عمار: هو (أي الاستلام) من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (5).