باب النهي عن أكل الطعام الحار، والنفخ فيه (1).
أمالي الصدوق: في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب (2).
علل الشرائع: عن بكار الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأس، وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إنما يريد برده؟ قال: نعم. قال: لا بأس.
قال الصدوق: الذي أفتي به وأعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب، سواء كان الرجل وحده أو مع غيره، ولا أعرف هذه العلة، إلا في الخبر.
بيان: عدم البأس لا ينافي الكراهة ويمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشد كراهة، والمشهور الكراهة مطلقا، وظاهر الصدوق الحرمة، وإن كان عدم الجواز في عبارة القدماء ليس بصريح فيها (3).
المحاسن: عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السخون بركة.
بيان: كان السخون جمع السخن بالضم، وهو الحار، وهو محمول على الحرارة المعتدلة، وما ورد في ذمه على ما إذا كان شديد الحرارة، ويحتمل أن يكون المراد نوعا من المرق (4).
الخصال: في الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروا الحار حتى يبرد، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرب إليه طعام فقال: أقروه حتى يبرد ويمكن أكله، ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار، والبركة في البارد. وفي رواية أخرى قال: فإنه - أي الحار - طعام ممحوق، للشيطان فيه نصيب (5).
المحاسن: عن سليمان بن خالد قال: حضرت عشاء أبي عبد الله (عليه السلام) في