قال المجلسي: اعلم! أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة أكل الهدهد والفاختة، إلى أن قال: والشقراق (1).
أقول: لا خلاف في عدم حرمته، كما في الجواهر، ويشهد لذلك ما تقدم في " حرم " (2).
شقشق: ذكر الخطبة الشقشقية وشرحها (3). وذكرها في الغدير (4).
قال الأميني بعد الخطبة: هذه الخطبة تسمى بالشقشقية، وقد كثر الكلام حولها، فأثبتها مهرة الفن من الفريقين، ورأوها من خطب مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) الثابتة، فلا يسمع إذن قول الجاهل بأنها من كلام الشريف الرضي، وقد رواها غير واحد في القرون الأولى، قبل أن تنعقد لسيدنا الرضي نطفته، كما جاءت بإسناد معاصريه، والمتأخرين عنه من غير طريقه، وإليك أمة من أولئك:
الأول: يحيى بن عبد الحميد الحماني المتوفى 228، كما في طريق الجلودي في العلل والمعاني.
الثاني: دعبل الخزاعي، المتوفى 146، وغيرهم إلى أن أبلغهم إلى ثمانية وعشرين رجلا من الفريقين (5).
كلام المجلسي في أن أبا الفتح الفضل بن جعفر بن فرات، كان وزيرا لبني العباس، صحح طريق الخطبة الشقشقية (6).
أقول: كان أبو الفتح الفضل المذكور قبل الكليني، فراجع (7).
أقول: وفي كتاب استناد نهج البلاغة روى هذه الخطبة - أي الشقشقية - أحمد ابن خالد البرقي، صاحب كتاب المحاسن، وإبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب