وفي رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوليين من كل صلاة، وفي الصبح، وفي المغرب (1).
وما يتعلق بهذه الأحكام في البحار (2).
باب أحكام قضاء الصلوات (3).
قال تعالى في طه: * (فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) *.
أحكام قضاء النافلة في وقت الفريضة، وأنه يبدأ بالفريضة، ثم يصلي ما بدا له (4).
باب القضاء عن الميت، والصلاة له، وتشريك الغير في ثواب الصلاة (5).
وفي مسائل علي بن جعفر، عن أخيه موسى صلوات الله عليه: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فيصلي ما أحب، ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له (6). ويأتي ما يتعلق بذلك في " موت ".
باب تقديم الفوائت على الحواضر، والترتيب بين الصلوات (7).
باب وجوب القصر في الصلاة، وعلله وشرائطه وأحكامه (8).
قال تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) *.
يمكن أن يقال: ظاهر الآية حيث نفى الجناح عن القصر مع الروايات الآتية،