أمالي الطوسي: الغضائري، عن الصدوق مثله (1). وكتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: مسندا عن منصور بن حازم، وساقه مثله، وفي آخره: ولا يمين في قطيعة رحم (2). ومثله مرسلا في البحار (3). ورواه في الكافي أبواب الرضاع عنه مثله، وفي الأخير: في قطيعة رحم.
وفي وصايا الرسول لعلي عليهما وآلهما أفضل الصلوات والسلام، كما في مكارم الأخلاق: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لوالد مع ولده، ولا لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا تعرب بعد هجرة (4). مثله إلا أنه أسقط كلمة: لوالد مع ولده، وقال بعد كلمة رحم: ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة - الخ. وهذا الصحيح والتعريض إشارة إلى قوله تعالى: * (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * - الآية، والعقر بالضم صداق المرأة.
أمالي الصدوق: في حديث المناهي: نهى (صلى الله عليه وآله) عن صيام ستة أيام، يوم الفطر، ويوم الشك، ويوم النحر، وأيام التشريق (5). والمراد من النهي من صوم يوم الشك، الصوم بنية أنه من رمضان، وأما بنية آخر شعبان فمستحب بل مثل صيام ألف يوم.
الأربعة أيام التي تصام في السنة: يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله)، ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض، ويوم الغدير (6).
وفي الصادقي (عليه السلام) ذم صوم يوم عاشوراء وقوله: فإن كنت شامتا فصم (7).