الكلام في اشتراط حلية مكان المصلي والمنع عن الصلاة في المغصوب (1).
باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي (2).
باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول (3).
وفيه الروايات الدالة على الجواز مع الكراهة، وكذا الصلاة على جلود السباع لكن لا يسجد عليها، ولا على الحرير ولا على التماثيل إذا كان مما لا يسجد عليها، فراجع أيضا البحار (4).
شرح ما يسجد عليه (5).
الروايات في أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو تمثال جسد أو صورة انسان، أو إناء يبال فيه في البحار (6).
باب ما يكون بين يدي المصلي أو ممر بين يديه واستحباب السترة (7).
قال الشهيد في الذكرى: تستحب السترة - بضم السين - في قبلة المصلي إجماعا، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية، وإن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه، ويجوز بكل ما يعد ساترا ولو عنزة - إلى أن قال: - وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل، فإن لم يجد فحجرا، فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه (8). وتقدم في " ستر " ما يتعلق بذلك.
باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها (9).
منها: وادي النمل والأرض المالحة لا يصلى فيهما، كما قاله مولانا الباقر (عليه السلام)