ليس هذا ماء الحوأب (1). وتقدم في " حئب ".
من لا يحضره الفقيه: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا ترى أن الله عز وجل يقول: * (وأقيموا الشهادة لله) * (2).
تفريق أمير المؤمنين (عليه السلام) شهداء الزور حين شهدوا لحنظلة أن له عند النبي (صلى الله عليه وآله) ثمانين مثقالا من الذهب وديعة (3).
تفريقه في موضع آخر بين الشهداء حين جرى في قضائه بحكم داود في رجل سافر مع قوم فقتلوه وأخذوا ماله وأنكروا (4).
تفريقه في مورد آخر، كما فعل دانيال وبيانه قصة دانيال (5).
إستشهاده (عليه السلام) جمعا من الصحابة أن يشهدوا بحديث الولاية في الغدير (6).
باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز (7).
ما يدل على جواز شهادة المملوك إذا كان عدلا (8).
من مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، وسألته عن رجل ضرب بعظم