مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٣
رجلا عيبا ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام): وإياك والجلوس في الطرقات - الخ (1).
علل الشرائع: النبوي العلوي صلوات الله عليه: لا تسموا الطريق السكة، فإنه لا سكة إلا سكك الجنة (2).
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: في رواية الحلبي: أي رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها، فإن شراءه جائز (3).
نوادر الراوندي: في النبوي الكاظمي (عليه السلام): والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع (4). ورواه الجعفريات عنه (عليه السلام) مثله.
وأظن أنه في مكاتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر وإلى مالك الأشتر في عهد ولايتهما في مصر مطالب راجعة إلى الطريق، فراجع.
طس: * (طس) * و * (طسم) * إسمان من أسماء نبينا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما تقدم في " ألم "، وكذا في البحار (5).
والكلام في هذه الكلمة الشريفة وأمثالها من المتشابهات (6).
طست: قضاء مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرأة التي كبر بطنها من العلق، فأحضر طستا مملوءا بالحماة، فأمرها أن تقعد عليه، فلما أحست

(1) جديد ج 42 / 203، و ج 78 / 99، و ج 75 / 465، وط كمباني ج 9 / 649، و ج 17 / 143، وكتاب العشرة ص 243 مكررا.
(2) ط كمباني ج 16 / 105. ونحوه ص 103، وجديد ج 76 / 351 و 357.
(3) ط كمباني ج 24 / 4، وجديد ج 104 / 255.
(4) ط كمباني ج 24 / 4، وجديد ج 104 / 255.
(5) جديد ج 15 / 351، وط كمباني ج 6 / 83.
(6) جديد ج 92 / 373، وط كمباني ج 19 / 91.
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست