في اذنه فادعى أنه لا يسمع قال: إذا كان الرجل مسلما صدق (1).
ويجوز شهادة الخصي (2).
أمالي الطوسي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث: إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون، وأن لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين (3).
أمالي الصدوق: عن علقمة أنه سأل الصادق (عليه السلام) عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل، فقال الصادق (عليه السلام): يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم يقبل شهادة المقترفين الذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والسر وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان - الخبر (4). وفي الأخيرتين هكذا: من أهل العدالة والستر - الخ. وكذا في البحار (5).
يأتي في " قضا ": الخمسة التي يجب على القاضي الأخذ بظاهرها.
باب شهادة النساء (6).
في جواب مسائل ابن السكيت عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) قال: فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة، لأن الرجل لا يمكنه