الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين.
السادس: الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظن، لأنه كالجهاد.
السابع: قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة النافلة قطعها لما صح - الخ، وذكر قصة جريح العابد.
الثامن: كف الأذى عنهما وإن كان قليلا، ومنع غيره عن ذلك.
التاسع: ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب، ولم أقف على نص في الام.
العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم، ولم أقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه. إنتهى ملخصا (1). وتقدم في " حقق " ما يتعلق بذلك.
الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق (عليه السلام) قال: بر الوالدين واجب، فإن كانا مشركين فلا تطعهما، ولا غيرهما في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (2). ونحوه في مكاتبة الرضا (عليه السلام) (3).
المحاسن: عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث قال: أطيعوا آباءكم فيما أمروكم، ولا تطيعوهم في معاصي الله (4). ونحوه في " ولد ".
في إطاعة الزوجة لزوجها:
صدر الأمر من الشارع في إطاعتها بعلها، والظاهر أنه مقيد بموارد ما يجب القيام عليها لزوجها مثل أنواع الاستمتاع، وعدم الخروج من البيت.
ففي رواية الكافي المروية عن الصادق (عليه السلام) في حديث المرأة الأنصارية التي عهد إليها زوجها أن لا تخرج من بيتها، فمرض أبوها حتى ثقل ومات، وبعثت إلى