ذراعا من كل جانب من جوانب القبر.
وورد روايات على سبعين ذراعا، وعلى رأس ميل، وأن البركة من قبره على عشرة أميال، وأن حرم الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر وفي بعضها خمس فراسخ، والجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجمع.
قال المجلسي: والأحوط في الأكل أن لا يجاوز الميل بل السبعين، وقال المحقق الأردبيلي: فكلما يصدق عليه التربة يكون مباحا. إنتهى.
ويشترط للآخذ كما عن بعض الأخبار الغسل والصلاة والدعاء والوزن المخصوص، والأخذ على وجه خاص، وربطه بخاتم يكون نقشه كذا، ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقا، فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور. ويجوز الأكل للاستشفاء من مرض حاصل، وإن ظن إمكان المعالجة بغيره من الأدوية، وأما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به، وفي بعض الأخبار، ولكن ورد في بعضها جواز إفطار العيد به، وإفطار يوم عاشوراء به. والأحوط أن لا يؤكل إلا للشفاء، والظاهر الأمراض الجسمانية.
وينبغي أن لا يتجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة، وإن جاز التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأول. وقال المجلسي: وكان الأحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لروايتين يدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضا، فيمكن أن يكون المراد بالحمصة في تلك الأخبار العدسة، وفيه تأمل، لأنه عدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار مع أن ظاهر الخبرين أنهم كانوا يسمون الحمصة عدسة كما فهمها ذلك الكليني، فأورد الخبرين في باب الحمص لا العدس.
وأما الطين الأرمني: قال المحقق: وفي الأرمني رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة المضطر إليها.
وقال ابن فهد: الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة