في رواية مسلم الجصاص، في ورود أهل البيت إلى الكوفة قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أم كلثوم: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام، وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض (1).
وفي إحتجاج الرضا (عليه السلام) في مجلس المأمون في إثبات فضائل العترة الطاهرة وفرقها مع الأمة قال: فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته فقال: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * - الآية. فهل تجد في شئ من ذلك أنه عز وجل سمى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم - الخبر (2).
باب حرمة الزكاة على بني هاشم (3). ويدل على ذلك أيضا ما في البحار (4).
الكفاية: في النبوي (صلى الله عليه وآله): إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي فقالوا:
يا رسول الله من أهل بيتك؟ قال: أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي، هم الأئمة من بعدي عدد نقباء بني إسرائيل (5). ويأتي في " نذر " ما يتعلق بذلك.
والروايات من طرق العامة في أنه لا تحل الصدقة لآل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) في كتاب التاج (6).
إعلم أن الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.
وعن ابن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا. وروي عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم، أعطي من