خبر النخلة الصيحانية، وأنها صاحت: هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد الأوصياء أبو الأئمة الطاهرين، وصاحت أيضا: هذا محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهذا علي سيف الله، وكان صياحها حين مرا بها صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، فالتفت النبي (صلى الله عليه وآله) إلى علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: سمه الصيحاني، فسميت بذلك من ذلك اليوم (1). ويقرب منه (2).
وهذا المفاد مروي من طرق العامة، كما في إحقاق الحق (3).
صيد: تقدم في " صحح ": جواز الصيد للتصحح، وفي " سمك ": أحكام صيد السمك.
وفي الصادقي (عليه السلام) المروي في المحاسن: ليس يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه، كما في البحار (4).
قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) * ففي الروايات الشريفة حشر لهم الوحوش والصيد في كل مكان ليبلوهم الله له (5).
/ صين... مستدرك سفينة البحار / ج 6 جملة من الأخبار الواردة في أحكام الصيد وأن من اضطر إلى الصيد لمعاشه وأكله فلا بأس به، وإن كان لاهيا وأشرا وبطرا فلا يجوز، ويكون سفره حراما وعليه التمام في الصلاة والصيام (6). ويأتي في " ضرر " ما يتعلق بذلك.