الشمس يعني من زوالها إلى غسق الليل أي انتصافه أربع صلوات، وقرآن الفجر صلاة فريضة الغداة تشهدها ملائكة الليل والنهار، فراجع البحار (1).
وفي مكاتبة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر: ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فإن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أوقات الصلاة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثم أتاني وقت العصر فكان ظل كل شئ مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الأوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح - الخبر (2).
وقد وردت روايات في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وأنه جمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وقد يجمع من غير عذر ولا علة ويقول: أردت أن أوسع على أمتي. والعلوي (عليه السلام): الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق (3).
والتفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما ولا يلزم أكثر من ذلك. وروي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الجمع بين صلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (4).
وقال الشهيد في الذكرى: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضرا وسفرا للمختار وغيره، ورواه العامة، ثم نقل الأخبار عن صحاحهم - الخ.
أقول: منها في صحيح البخاري باب تأخير الظهر إلى العصر (5): عن ابن