الدعائم: عن علي (عليه السلام) أنه قال: المضطر يأكل الميتة، وكل محرم إذا اضطر إليه (1).
قال المجلسي بعد ذكر آيات الاضطرار: تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا، وفسر الباغي بوجوه، منها: الخارج على إمام زمانه، ومنها: الأخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه، فيأخذه منه، وذلك غير جائز، ومنها: الطالب للذة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. وأما العادي فقيل: هو الذي يقطع الطريق، وقيل: الذي يتجاوز مقدار الضرورة، وقيل: الذي يتجاوز مقدار الشبع (2).
قال الطبرسي في قوله: * (غير باغ ولا عاد) *: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: غير باغ لذة، ولا عاد سدا لجوعه، وثانيها: غير باغ في الإفراط، ولا عاد في التقصير، وثالثها: غير باغ على المسلمين، ولا عاد بالمعصية، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما. إنتهى (3).
وفي رواية العلل: علل الحلية عند الاضطرار لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت (4).
روى العياشي في تفسيره عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
* (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) * قال: الباغي طالب الصيد، والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (5). ونقله في البحار (6).
أقول: والمراد بطالب الصيد هنا طالبه بطرا ولهوا.
الروايات الدالة على حلية المحرم عند الاضطرار: روى البرقي في