واخرج أي يوم شئت (1).
باب آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق (2).
قال ابن فهد في العدة ما ملخصه: الصدقة على خمسة أقسام:
الأول: صدقة المال وقد سلفت.
والثاني: صدقة الجاه وهي الشفاعة.
والثالث: صدقة العقل والرأي وهي المشورة.
والرابع: صدقة اللسان وهي الوساطة بين الناس والسعي فيما يكون سببا لإطفاء النائرة وإصلاح ذات البين.
والخامس: صدقة العلم وهي بذله لأهله ونشره على مستحقه. إنتهى (3).
منية المريد للشهيد: قال (صلى الله عليه وآله): ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر (4).
الدعوات: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كل معروف صدقة، وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة (5).
باب ذم السؤال خصوصا بالكف ومن المخالفين، وما يجوز فيه السؤال (6).
تقدم في " سئل " ما يتعلق بذلك.
باب استدامة النعمة باحتمال المؤونة، وأن المعونة تنزل على قدر المؤونة (7).
قرب الإسناد: في النبوي الصادقي (عليه السلام): من عظمت عليه النعمة اشتدت لذلك مؤونة الناس عليه، فإن هو قام بمؤونتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من الله، وإن هو لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها (8).
النبوي الصادقي (عليه السلام): إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤونة (9).
باب مصارف الإنفاق، والنهي عن التبذير فيه، والصدقة بالمال الحرام (10).