الضراح هو البيت المعمور في السماء الرابعة بحيال الكعبة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا، كما في البحار (1).
ضرر: قال تعالى: * (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) * - الآية.
المراد بالأضرار الممنوع في هذه الآية امتناع كل من الزوجين من الجماع للولد مخافة الضرر بالمولود، كما في البحار (2). وفي (3) رواية في المنع عن إضرار الوارث بالمرأة، وعن الإضرار بولدها والتقتير عليه (4).
وقال تعالى: * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * نهى عن إضرار الكاتب والشاهد.
وقال تعالى: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) * - الآية، نهى عن إضرار الرجال بالنساء فيضيق عليهن فيفتدين من مالها كما عليه الروايات، ومن فعل ذلك لم يرض الله له بعقوبة دون النار (5).
وروى الكليني في الكافي، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى ينتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال: * (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) *.
وبسند آخر عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال تعالى: * (ولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا) *.
وقال تعالى: * (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) *. وفي أدعية السر القدسية: يا محمد إن السحر لم يزل قديما، وليس يضر شيئا إلا بإذني - الخ (6).
وفي آيات الإرث: * (غير مضار وصية من الله) * نهى عن الإضرار. والظاهر أن هذه الآيات هي الأصل لقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار.