من شوال على المنصور الدوانيقي فلما سأله قال: ذلك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، فدعا بالمائدة فأكل الصادق (عليه السلام) وهو يعلم أنه من شهر رمضان وقال: إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن يضرب عنقي (1).
باب وقت ما يجبر الصبي على الصوم (2).
النوادر: بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: تجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق (3).
باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة (4).
قال تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * مقتضى روايات تفسير العياشي عن الباقر والصادق صلوات الله عليهما أن من مصاديق الآية الكريمة الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والذي يأخذه العطاش، والمرأة تخاف على ولدها والمريض.
باب حكم الصوم في السفر والمرض، وحكم السفر في شهر رمضان (5).
قال تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * يستفاد منه أن المريض والمسافر مكلف بالصيام في أيام أخر، فلا أمر عليه في أيام المرض والسفر، فإن صام فعليه القضاء.
عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر (6).
تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث مسألة من دخل عليه شهر رمضان وهو في منزله أله أن يسافر؟ قال: إن الله يقول: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه (7). وسائر الروايات في ذلك في البحار (8).