عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء - الخ، وعدة منها في كتاب التاج الجامع للأصول. وفيه: أنه (صلى الله عليه وآله) أراد التوسعة والرحمة لامته.
نهج البلاغة: من كتابه (عليه السلام) إلى أمرائه في الصلاة: أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفئ الشمس - إلى أن قال - وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين.
بيان: أي تفتنون الناس وتضلونهم بترك الجماعة بسبب إطالة الصلوات، فإنها مستلزمة لتخلف الضعفاء والعاجزين والمضطرين (1).
ولابد من العلم بالأوقات مع الإمكان، ففي مسائل علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لا، ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع (2).
التهذيب: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر إصبع صلى ثماني ركعات - الخبر.
قال المجلسي: الظاهر أن اعتبار زيادة الإصبع طولا وعرضا على الاحتمالين، للاحتياط في دخول الوقت (3).
باب الحث على المحافظة على الصلوات، وأدائها في أوقاتها، وذم إضاعتها، والاستهانة بها (4).
مريم: قال تعالى: * (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) * والغي كما يأتي في " غوى " جبل من صفر، يدور في وسط جهنم، قاله مولانا الكاظم (عليه السلام).