في البحار (1).
والصادقي (عليه السلام): هذه أرض سبخة لا يجوز الصلاة فيها (2).
وسائر ما يكره الصلاة فيها (3).
باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم (4).
ومن مسائل ملك الروم سأل عن أطهر بقعة من الأرض لا تجوز الصلاة عليها:
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ذلك ظهر الكعبة (5).
باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد (6). وتقدم في " خلا ": النهي عن خلوة الرجل مع الأجنبية.
الروايات الواردة في حكم صلاة الرجل أو المرأة بحيال الآخر (7).
باب صلاة التحية، والدعاء عند الخروج إلى الصلاة، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه (8). وتقدم في " سجد " ما يتعلق بذلك.
شرح أحكام المساجد:
أمالي الصدوق: في حديث المناهي قال (صلى الله عليه وآله): لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين (9).
وعن الصادق (عليه السلام): إذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وإذا خرجت فافعل مثل ذلك.