باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها (1).
النبوي (صلى الله عليه وآله): مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا (2).
وفي رواية الأربعمائة: علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين (3).
وفي مسائل علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة (4).
روى المفيد في الإرشاد: أنه قد خرج مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر رمضان - الخ (5).
وروي إيقاضه (عليه السلام) للناس غيره، كما في البحار (6).
وروى الصدوق عن جارية كانت في دار مولانا الرضا (عليه السلام) قالت في حديث:
كانت علينا قيمة تنبهنا من الليل وتأخذنا بالصلاة وكان ذلك من أشد ما علينا - الخ (7).
ورواية المثنى عن الصادق (عليه السلام) في جواز ضرب الحائط في صلاة الليل لإيقاظ النائم (8). ويأتي في " نوم " ما يتعلق بذلك.
علل الشرائع: بسند صحيح عن علي بن أسباط أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة. قال: ينبغي للرجل إذا صلى بالليل