حكم الحدث قبل التسليم وبعد التشهد في البحار (1). وهو في رواية الأربعمائة، ففي هذه الموارد قال: ثم أحدث حدثا، فقد تمت صلاته.
قطع فاطمة الزهراء صلوات الله عليها صلاتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، كما في البحار (2). وتقدم في " جرح ": في قصة جريح العابد ما يتعلق بذلك.
ثبات الأنصاري في صلاته وعدم قطعه، مع أنه أصابه في صلاته ثلاثة سهام من بعض الكفار (3).
والأشياء التي منع منها في حال الصلاة كثيرة، منها: النفخ في موضع السجود، وفي الطعام، والشراب، والتعويذ (4).
ومنها: الصلاة وبين يديه سيف (5).
ومنها: التكفير في الصلاة بجمع يديه في صلاته (6).
ومنها: دفن الدابة يعني القملة في صلاته، ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف (7).
ومنها: الالتفات الفاحش، وهو يقطع الصلاة (8).
ومنها: عقد الدراهم التي فيها صورة في ثوبه، وجواز حمله (9).
ومنها: الإنحناء والأمر بإقامة الصلب (10).
ومنها: الضحك مع القهقهة (11).
ومنها: التوشح حال الصلاة (12).
باب من لا تقبل صلاته، وبيان بعض ما نهي عنه في الصلاة (13).
في عدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما، وفيه بيان علته، وكذا صلاة العبد الآبق، والناشز عن زوجها، ومانع الزكاة، ومدافع الأخبثين، والسكران، وقال