تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): بعد ذكر محرمات الآية: * (فمن اضطر) * إلى شئ من هذه المحرمات * (غير باغ) * وهو غير باغ عند الضرورة على إمام هدى * (ولا عاد) * ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي، وإمامة من ليس بإمام * (فلا إثم عليه) * في تناول هذه الأشياء * (إن الله غفور رحيم) * ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء - الخبر، ويظهر من ذيله أن من موارد الاضطرار التقية (1).
باب فيه حكم ما اضطروا إليه (2).
خبر المرأة التي عطشت في فلاة من الأرض وكانت ذات بعل فاستسقت من رجل فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فرجعت، فلما اشتد العطش بها واضطرت، مكنته من نفسها فجامعها، ثم لما جاءت إلى المدينة حكم عمر برجمها، فلما قصت قصتها على مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الله أكبر * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها (3). ورواه العامة أيضا، كما في كتاب الغدير (4).
يستفاد منه عدم اختصاص الاضطرار بمحرمات الحيوان المذكورات في الآية.
العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل أو المرأة يذهب بصره، فتأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي، فرجعت إليه له. فقال: * (من اضطر غير باغ ولا عاد) * (5)، كما في البحار (6).
طب النبي (صلى الله عليه وآله): قال: من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار