لنا. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته.
ومنها: الروايات المروية في الكافي والتهذيب عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ إلى غير ذلك.
فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديته تعالى وصدقته وألزم على أمته، وسمي الأناس الذين خالفوا رسول الله في ذلك العصاة، كما في الكافي الصحيح عن زرارة، عن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة - الخبر.
وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتمم في السفر، كالمقصر في الحضر.
وقال (عليه السلام): فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، يعني كما أن وجوب التمام في الحضر من الرسول، كذلك وجوب القصر منه، ويشهد لذلك قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر: فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلى الله عليه وآله).
حكم المكارين في البحار (1).
جواز الصلاة في السفينة عند الضرورة، وكيفيتها جماعة (2).
باب مواضع التخيير (3).
كامل الزيارة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام). وفي بعض الروايات: إن الإتمام من الأمر المذخور (4).
إتمام عثمان الصلاة في السفر (5). نظرة في رأي الخليفة (6).