مكارم الأخلاق للطبرسي في فصل الفواكه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لما اخرج آدم من الجنة زوده الله من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شئ - الخ.
باب الصنائع المكروهة (1).
معاني الأخبار: في النبوي الكاظمي (عليه السلام) لمن قال: قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ قال (صلى الله عليه وآله): لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله): وما السباء قال: الذي يبيع الأكفان، ويتمنى موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس - الخبر (2).
النهي عن تسليم الولد إلى خمسة: صيرفي فإنه لا يسلم من الربا، ولا إلى بياع الكفن، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الإحتكار، ولا إلى جزار فإنه يسلب منه الرحمة، ولا إلى نخاس فإن شر الناس من باع الناس (3).
ومن كلام مولانا الصادق (عليه السلام) كل ذي صناعة مضطر إلى ثلاث خلال يجتلب بها المكسب، وهو أن يكون حاذقا بعلمه، مؤديا للأمانة فيه، مستميلا لمن استعمله (4).
وفي رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين (5).
ويقرب منه النبوي المذكور في البحار (6).
أقول: قال الدميري في حياة الحيوان في لفظ الجزور: ذكر التوحيدي في كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من علمت صناعته من قريش، كان أبو بكر الصديق بزازا، وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، وكان