أن يقوم مقامها، فإن كان وحدها قبل قولها مع يمينها (1).
في تسوية شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بمحمد وعلي صلوات الله عليهما (2).
الخصال: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ما يختص بالنساء، قال:
ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا يجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، ويجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له - الخ (3).
باب الحكم بالشاهد واليمين (4).
أقول: مقتضى الروايات نفوذ الحكم بالشاهد واليمين، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما في البحار (5).
وتقدم في " خلف ": ما يدل على ذلك، وفي " شوه ": شهادة الشاة ليونس، وفي " سهم ": أخبار القرعة لكل أمر مجهول.
باب شهادة أهل الكتاب (6).
في أنه جعل النبي (صلى الله عليه وآله) شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين، فهو ذو الشهادتين (7).
في أن الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول، كما في كتاب العوائد للنراقي (8).
استشهاد علي أمير المؤمنين (عليه السلام) من جوارح اليهود (9).