باب علل الصلاة ونوافلها وسببها (1).
وخبر المعراج في وصف صلاته عند العرش من الأذان والإقامة إلى آخرها، وفيه نبذ من آداب الصلاة وأسرارها (2). وعلة الجهر والإخفات وأفضلية التسبيح في الأخيرتين (3).
تقدم في " أمم ": سؤال موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج حين فرض خمسون صلاة الرجوع، وسؤال التخفيف عن أمته حتى صارت الصلاة خمسا (4).
ويظهر من صريح الروايات أن أصل الصلاة كانت ركعة واحدة فعلم الله تعالى أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والإقبال عليها، فقرن إليها ركعة ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله عز وجل الصلاة ركعتين، وهكذا كانت في بدء الإسلام.
ثم أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضيف إليها ركعتين ليتم ما نقص في الأوليين، فلما صلى المغرب ركعتين بلغه مولد فاطمة الزهراء (عليها السلام) فأضاف إليها ركعة، وتركها على حالها في السفر والحضر، فلما ولد الحسن (عليه السلام) أضاف ركعتين في الحضر شكرا لله، فلما ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل وقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما زاد على عشر ركعات سبع ركعات أجاز الله له ذلك فصارت عدل فريضة الله تعالى (5).
وعلة الجهر والإخفات، وعلة أفضلية التسبيح في الأخيرتين وعلة تشريع ركعة مع السجدتين في البحار (6).