يعرض له فيحوجه إلى ذلك، وسمعت بعض المشائخ بنيشابور يذكر في معنى قول الصادق (عليه السلام) أفطر الحاجم والمحجوم، أي دخلا بذلك في الفطرة والسنة لأن الحجامة مما أمر به واستعمله (1).
علل الشرائع: عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): ينهى عن النرجس للصائم، فقلت: جعلت فداك فلم؟ قال: لأنه ريحان الأعاجم، وذكر محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا، ويقولون: إنه يمسك من الجوع (2).
النوادر: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه عليهن وهو صائم:
الحجامة والحمام والمرأة الحسناء، وروي أنه كان يمضغ الطعام للحسن والحسين (عليهما السلام) ويطعمهما وهو صائم (3).
صحيفة الرضا (عليه السلام): مثل الأول (4).
كتاب العروس: عن علي (عليه السلام): لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم، ولا يتعمد صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه (5).
باب من أفطر لظن دخول الليل (6).
باب ما يوجب الكفارة وأحكامها، وحكم ما يلزم فيه التتابع (7). وفيه أنه تتكرر الكفارة بتكرر الجماع، فإن جامع عشر مرات يلزمه عشر كفارات، وإن من أفطر على حرام أو جامع حراما يجب عليه الجمع بين خصال الكفارة وقضاء يومه، وإن كان حلالا فلا جمع، ويجب عليه أحدها، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.
الروايات في ذكر الرجل الذي باشر أهله في شهر رمضان ثم أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: هلكت، وما قال له النبي (صلى الله عليه وآله) (8).
باب من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم (9).